الأحد، 6 يناير 2008

أيها النساء أرحموا النساء..زواج...طلاق ...ميراث....حقوق ضايعة


طبعا البوست اللى فات اتكلمت بقدر المستطاع


عن احوال النساء فى الحضارات كلها ومتكلمتش


عنها فى الاسلام وازاى الرجالة استغلوا حاجات كتيرة


فى الاسلام لخدمة مصالحهم وغريزتهم


وهحاول اختصر بقدر المستطاع ونبتدى


بتعدد الزوجات للرجل



الرجل بطبعه يحب النساء والنساء متعة أكبر متعة


حتى لو بيحب ده مش بيمنعه ان يتمنا نساء كتير


وفيه اللى بيعرف يغلب شيطانة وفى اللى مش بيعرف


وشيطانه يغلبه والرجل اللى بيغلب الشيطان


ربنا اداله أسلحة ومنها تعدد الزوجات بس كانت


بشروط واللى يقدرعلى الشروط دى يتجوز


العدل ومش هتكلم كتير هجيب ايات من القران


- تعالى-: ((فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت


أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا))[ النساء / 3 ] الآية الكريمة


بتقول أن العدل شرط لإباحة التعدد,


فإذا خاف الرجل عدم العدل بين نسائه؛ كان محظوراً


عليه الزواج بأكثر من واحدة, ولزمه االاكتفاء على واحدة,


وهذا يتعلق بالعدل الواجب المستطاع كالنفقة والسُكنى والمبيت


أما ما لا يملكه الإنسان كالميل القلبي تجاه زوجة من زوجاته


فلا يدخل في ذلك، وهو الذي عناه الله بقوله:


ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)) النساء / 129


لاكن للاسف معظم الرجالة لو اتجوزت تنسا القديمة


والجديدة تاخد كل شئ وقته وحبه وفلوسه وده لو مطلقهاش


كده اكرمها واللى يغيظ


ان راجل يكون كبير ومراته وقفت معاه فى فقره


وجبتله الاولاد تيجى واحده صغيرة بسهوله كده تنسيه


اللى عاشت معاه كل حزنه وفرحته


المة ووجعه كبرت اولاده وكمان ما يعدلش


القدرة على الإنفاق وبرضوا الاية وضحت


قال - تعالى-: ((ذلك أدنى ألا تعولوا)[ النساء / 3] قال ابن القيم


في كتابه 'عدة الصابرين': [أي لا تجوروا وتظلموا],


ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع


منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحفظ للفرج,


فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فإذا لم يستطع مؤونة


الزواج لم يجز له, مع أنه زواجه الأول فمن باب


أن لا يجوز له الزواج بالثانية وعنده زوجة يعنى الرجل مش


قادر يأكل عيالة ويروح يتجوز ويرمى عياله ويسبهم يضيعوا


ولا الرجل تكون صحته بايظه ومش قادريشتغل ويتجوز طيب


خد بالك من نفسك وعيالك ومراتك الاولانيه واتجوز بعدها ما علينا


الطلاق


إن هناك نوعين من الطلاق: الأول يقع بإرادة الطرفين والثاني


يتم بإرادة منفردة أما بإرادة الزوج والزوجة غير راغبة


،أو بإرادة الزوجة والزوج غير راغب اه صدقونى الخلع ده


فى الاسلام من زمان بس شوفتوا الرجاله كانوا مخبيونه أزاى


ومكتمين عليه يعنى زى ما الرجل بيطلق برضوا الستات


بتتطلق بس فيين الكلام ده ومين يسمح بكده وطبعا الطبيعى


اى طلاق يحصل برضا الطرفين لاكن للاسف اى طلاق لازم


يكون فيه مشاكل وختاقات ومشاكل


والرجل يحاول يضيع المؤخروالنفقه ويحاول يرواغ فيها


وعلى اد ما يقدر ومش عارف ان ده حق الزوجه بأمر من ربه


وباختصار اقول فالشريعة تعطي للمرأة تعويضاً نفسياً ومالياً


وهو نفقة للعدة ونفقة للمتعة ويكون لها المهر ولا يستثنى


من ذلك إلا حالة النشوز ولو وقع الطلاق بطلب المرأة فالقاضي


يوقع الطلاق وتأخذ حقوقها المالية إذا كان الزوج ناشزاً


وأما إن كان طلبها للطلاق مزاجياً فتعطي الرجل تعويضاً


مالياً وهذا ما يسمى ( بالخلع) شوفتوا الزوج


ممكن يكون ناشز برضوا يعنى الطلاق بايد الاتنين تقريبا


بس فيين الستات اللى تعرف حقها


الميراث


أعطى الإسلام المرأة الحق في إرث والديها وأقاربها


وجعله نصيباً مفروضاً لها لقوله تعالى :( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ


الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ


مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)النساء)


وعلشان ربنا عارف العقول حاول يدى فى حالات نصيب


للولد أكتر من البنت وأنتم عارفين ليه علشان الرجل


هو اللى بيدفع مهر ونفقه وحقها يصرف عليها لاكن


فى حالات يتساوى فيها الذكر مع الأنثى في نصيبهما


من الورث فقد تساوى نصيب الأب وهو مذكر ,


مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث أبنهما0


وكذلك يتعادل نصيب الأخ والأخت في الميراث


إذا كان رجل يورث كلالة (أي ليس له والد ولا ولد)0


فلكل واحد منهما السدس


تلاقى بقه البنت فى حالات كتير مستخسرين يدوها


اللى الشرع فرضه وعاوزين الرجل والولد ياخد كل حاجة


كأن البنت مش حقها تاخد اى شئ ويقولوا احنا هندى مالنا


ولا ارضنا للاغراب جوزها يعنى الموضوع ده قل شويه دلوقتى


بس ليه الحق والشرع بيحولوا يلعبوا بيه ويتلعبوا فيه


وصحيح الهبه ليها وضع تانى لان


هذه القاعدة لا تطبق في المال الموهوب,


إذ للبنت أن تتساوى مع أخيها في الهبة أي في العطاء الأبوي


الممنوح وهو على قيد الحياة بل يحظر تفضيل الابن على البنت


لقوله(عليه الصلاه والسلام ) : " سووٌا بين أولادكم في العطية


فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) وخدين بالكم


وده طبعا عقول الناس مش فهماه ولا واخده بالها منه


حتى فى الوصية0 وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت


بطريق الشرع0 فإنه يجوز للموصي أن يطبق قاعدة المساواة


في الوصية بين الذكور والإناث, أو أن يراعي قاعدة التنصيف


إن أراد ذلك0ونشوف التقرير ده بيقول ايه


" فبينما تمثل المرأة 50% من سكان العالم الراشدين


وثلث قوة العمل الرسمية , فإنها تعمل تقريباً ثلثي ساعات


العمل ولا تتلقى إلا عشر الدخل العالمي, وتمتلك أقل


من واحد بالمائة من الممتلكات في العالم


بينما مقدار أو نسبة ما تملكه المرأة المسلمة عن طريق


الإرث يمثل 33.33 بالمائة رغم قاعدة التنصيف


طبعا لو الناس طبقوا الشريعه صح وبحق شوفتوا بقه الظلم


جاى منين وساعة الستات هى اللى بتطالب بكده وتفضل


اولادها على البنات فى الميراث واعرف حالات كتيرة كده


والنساء هما اللى بيطلبوا كده


هى فيه حاجات كتيرة ممكن اتكلم عنها موجوده


فى الاسلام بس الناس مش بطبقها وحق المرأه ضايع


فيها بس كده هكتب كتاب مش بوست


ودى السنة تبين حق المراه ايه بالضبط


قال صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري


( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي


وروى ابن ماجه عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ


رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ ،


فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا


مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه


:(...اتَّقوا الله في النساء ، فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله ،


واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله ، وإنَّ لكم عليهنَّ أن لا يوطئن فرشكم


أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهنَّ ضرباً غير مبرح)


وقال أبن عباس


عن ابنِ عُمَر: "أَنّ رَجُلاً أَتى النبيّ صلى الله عليه وسلم


فقال: يا رسولَ الله إنّي أَصَبْتُ ذَنْبَاً عَظِيماً فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟


قَالَ هَلْ لَكَ مِن أُمّ؟ قالَ: لا، قال: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟


قَالَ: نعم قال: فَبِرّها)شوفتوا خاله مش خال


(مروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها.


وإذن البكر صمتها


و يقول : ( احملوا النساء على أهوائهن )


[أي زوجوهن من يرتضينه، إن كان كفؤا


و يقول صلى الله عليه و سلم :لاَ تُنْكَحُ الأَيّمُ حَتّى تُسْتَأْمَرَ


وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأْذَنَ»


قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ


فعن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت


ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه


الاسلام اعطى لام الفتاة الحق فى ابداء رايها فى قبول


او رفض زوج ابنتها المستقبلى


(آمروا النساء في بناتهن)


و يقول صلى الله عليه و سلم : )أى رجل لطم امرأته لطمة


أمر الله عز وجل خازن النيران


فيلطمه على حر وجهه سبعين لطمة من نار جهنم)


( لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضى منها آخـر)


( إنما النـســــــــــــــاء شقـــــــــــائق الرجــــــــــــــــال)


( خيركم خيركم لأهـــــــــــــــله وأنا خيركم لأهــــــــــلي)


( ولهن عليـــــــــكم رزقهن وكسوتهـــــن بالمعـــــــــروف)


( أعظمها أجرا الدينـار الذي تنفقــــــه على أهـــــــــــلك)


( من سعــــــــــادة بن آدم المــــــــــرأة الصـــــالحــــــــة)


ملاحظةعلشان انا راجل


الرجل بيعدد الزوجات ومن حقه يجمعهم وعلشان يرضى ضميره


ممكن يحتفظ بست مش عاوزها علشان ليه حق يعدد


المراه بتعدد الرجاله بس بتحتفظ باللى بحبه بس وضميرها


بيرتاح لان مش من حقها تتجوز اكتر من راجل يا بختها


الرجل لما يحب يتجوز يدفع ولما يحب يطلق يدفع


المراة لما تتجوز يندفع فيها ولما تطلق برضوا يدفعلها


يا بختها برضوا


هواللى بيدفع اغلى ولا اللى بيندفع فيه الاغلى احب اعرف


أنا اتكلمت بأختصار شديد اللى عاوز معلومات اكتر يطلب


منى ابعتله شوية معلومات مفسره واللى مش عاوز النت


ادامه يدور كمان أى معلومة غلط فى البوست


هتكون مش مقصودة يعنى مفهاش تزوير تاريخى ولا دينى


واتمنا تصحيحها من أى حد


والبوست الجاى هقول انا بكتب ليه كل اللى بكتبه وهدفى ايه


يا......... عالم

;

مدوناتى واللى فيها أتفضلوا (حسام)